٥ - النكرة في سياق النفي، مثل قوله- تعالى-: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥].
ومما يفيد العموم عرفًا لا وضعًا ما يلي (١):
١ - الخطاب الموجه إلى الرسول ﷺ؛ لأَنَّ الأصل العموم والأسوة ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك.
٢ - ترك النبي ﷺ الاستفصال عن الواقعة، فإذا سئل ﷺ عن واقعة، أَوْ عرضت عليه للقضاء فيها فلم يستفصل دَلَّ على عمومها لجميع الأحوال، وذلك مثل أمره ﷺ للرجل الذي اشتكته زوجته بفراقها، ولم يسأل هل هي في طهر أَوْ حيض (٢)، فدَلَّ على عمومه للحالتين، وأَنَّ المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها وطَلَّقها جاز ذلك في حيض أَوْ طهر (٣).
تذييل: إذا نزلت الآية لسبب معين فإنَّ العبرة بعموم لفظها