Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 515

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الخامس العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ
  4. المطلب الأول العام والخاص
  5. ثانيا: الخاص
  6. المراد بالخاص

لا بخصوص سببها (١).

وهكذا السُّنَّة، العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سبب ورود الحديث.

حكم العمل بالعَامّ:

يجب اعتقاد العموم والعمل به من غير تَوَقُّف على البحث عن المخصص، فإذا ظهر دليل على التخصيص وجب الأخذ به، وحمل العَامّ عليه، والعمل بالدليل المخصص في الصورة التي ورد بها.

واللفظ العَامّ بعد التخصيص يجب العمل به فيما بقي منه، والاحتجاج ربه فيما عدا صورة التخصيص (٢).

والمخصص لا يعمل به إلَّا إذا تحقق شرطه، وسيأتي بيان شرطه في هذا المطلب في عنوان لاحق.

ثانيًا: الخَاصّ:

المراد بالخَاصّ:

هو اللفظ الدال على شيء بعينه.

فهو مقابل للعَامّ، فالعَامّ كالرجال، والخَاصّ كزيد وهذا الرجل (٣).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 515 (SanadKitab #17810, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.