Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 516

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الخامس العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ
  4. المطلب الأول العام والخاص
  5. ثانيا: الخاص
  6. مشروعية التخصيص وحكم العمل به

والتخصيص: هو قصر العَامّ على بعض أفراده بدليل يَدُلُّ على ذلك (١).

مثاله: قوله- تعالى-: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥].

فهذه الآية مخصصة لقوله- تعالى-: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ [البقرة: ٢٢١]، فالكتابيات مخصوصات بالإِباحة من المشركات المحرم نكاحهن (٢).

مشروعية التخصيص وحكم العمل به:

تخصيص العموم جائز من حيث الجملة بالإِجماع (٣).

قال ابن قدامة (ت: ٦٢٠ هـ): "لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم" (٤).

ويجب العمل بالدليل المخصص في صورة التخصيص، وتبقى دلالة العَامّ قاصرة على ما عدا تلك الصورة المخصصة (٥).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 516 (SanadKitab #17810, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.