Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 526

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث الخامس العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ
  4. المطلب الثاني المطلق والمقيد
  5. شروط حمل المطلق على المقيد

١ - أَنْ يكون الحكم فيهما واحدًا، فإن اختلف الحكم فلا يحمل مطلق على مقيد.

مثال التقييد: اتحاد الحكم في قوله- تعالى- في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣]، وقوله - تعالى- في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، فالحكم واحد، وهو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإِيمان في الرقبة في كل منهما.

ومثال ما اختلف فيه الحكم ولم يحمل أحدهما على الآخر: قوله- تعالى-: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وقوله- تعالى- في آية الوضوء: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع، وفي الثانية غسل، فلا تقيَّد الأولى بالثانية، بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف، والغسل إلى المرافق (١).

٢ - أَنْ يقوم الدليل الصَّحِيح على تقييد المطلق.

فلا يحمل مطلق على مقيد إلَّا بمقيِّد من كتاب أَوْ سنة ونحوهما من المقيِّدات (٢)، قال ابن النجار (ت: ٩٧٢ هـ): "وهما- أي

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 526 (SanadKitab #17810, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.