اشتراطه ﷺ كما في حديث عبد الله بن عمر- ﵄: "قطع أسفل الخفين للمحرم الذي لم يجد النعلين" (١)، فهذا مقيد، وكان ذلك في المدينة، والمطلق: أنّه لم يشترط ﷺ القطع، بل أطلق لبس الخفين كما في حديث ابن عباس- ﵁، وكان ذلك في عرفات (٢)، فلا يحمل هنا المطلق على المقيد، ويصير القطع منسوخًا.
* * *