Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 599

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث التاسع تفسير النصوص الفقهية
  4. المطلب السادس الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد من جهة قوة القول للفتيا أو الحكم به
  5. (د) مذهب الحنابلة
  6. ثانيا: الترجيح من جهة الرواية.

بالنسبة للراجح في المذهب، ومخالف لما عليه الجمهور (١).

(د) مذهب الحنابلة:

لقد قرر فقهاء الحنابلة طرق ترتيب الأقوال وترجيحها عند تَعَدُّدها في المذهب، ويكون ذلك من جهات، هي:

قوة الدليل، والرواية، وشيوخ المذهب، وكتب المذهب، وشهرة القول، وكثرة قائليه، ويعمل بما تقتضيه مراعاة الواقعة من ضرورة، أَوْ حاجة.

وبيان ذلك ما يلي (٢):

أولًا: الترجيح بقوة الدليل.

يقدم الأقوى دليلًا، وذلك إذا كان لدى المرجح أهلية النظر في الأدلة.

ثانيًا: الترجيح من جهة الرواية.

يكون الترجيح من جهة الرواية عن الإِمام؛ فيرجح ما كان في جامع المسائل للخَلَّال (ت: ٣١١ هـ).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 599 (SanadKitab #17810, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.