Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 1, halaman 600

  1. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  2. الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية
  3. المبحث التاسع تفسير النصوص الفقهية
  4. المطلب السادس الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد من جهة قوة القول للفتيا أو الحكم به
  5. (د) مذهب الحنابلة
  6. ثانيا: الترجيح من جهة الرواية.

وهكذا يرجح ما كان رواته أكثر وأشهر، أَوْ أعلم، أَوْ أورع على ضدهم، ويقدم الأعلم على الأورع.

إذا كان الخلاف بين الرواية والتخريج فالرواية مقدمة على التخريج؛ لأَنَّ الرواية مَنْصُوصة أَوْ في حكمها، وأَمَّا التخريج فهو إلحاق قول بآخر في الحكم لاشتراكهما في العلة.

كما يرجح من جهة الرواية ما كان المذهب المختار في المسألة ظاهرًا مشهورًا.

أَوْ ما رجح الرواية أحدُ أئمة المذهب في عصر الرواية، مثل الخرقى (ت: ٣٣٤ هـ)، والخَلَّال (ت: ٣١١ هـ)، وغلامه (ت: ٣٦٣ هـ)، وابن حامد (ت: ٤٠٣ هـ).

والترجيح بذلك هو طريق معرفة المذهب عند المتقدمين (١).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 600 (SanadKitab #17810, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.