وهكذا يرجح ما كان رواته أكثر وأشهر، أَوْ أعلم، أَوْ أورع على ضدهم، ويقدم الأعلم على الأورع.
إذا كان الخلاف بين الرواية والتخريج فالرواية مقدمة على التخريج؛ لأَنَّ الرواية مَنْصُوصة أَوْ في حكمها، وأَمَّا التخريج فهو إلحاق قول بآخر في الحكم لاشتراكهما في العلة.
كما يرجح من جهة الرواية ما كان المذهب المختار في المسألة ظاهرًا مشهورًا.
أَوْ ما رجح الرواية أحدُ أئمة المذهب في عصر الرواية، مثل الخرقى (ت: ٣٣٤ هـ)، والخَلَّال (ت: ٣١١ هـ)، وغلامه (ت: ٣٦٣ هـ)، وابن حامد (ت: ٤٠٣ هـ).
والترجيح بذلك هو طريق معرفة المذهب عند المتقدمين (١).
Rujukan halaman ini:توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 600 (SanadKitab #17810, hlm. urut 525)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.