Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 15

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. التمهيد
  3. المبحث الأول تعريف الوقائع وبيان أقسامها بعامة
  4. المطلب الثاني أقسام الوقائع بعامة
  5. القسم الأول: الواقعة الفقهية.

المطلب الثاني أقسام الوقائع بعامة

الوقائع بعامة ثلاثة أقسام، هي: فقهية، وفَتْويَة، وقضائية، وبيانها كما يلي:

القسم الأول: الواقعة الفقهية.

والمراد بها: الحدث والحال الذي يستدعي حكمًا فقهيًّا كليًّا.

فالواقعة الفقهية: ما استدعى من الأحداث والأحوال حكمًا كليًّا عامًا لا يخص واقعة بعينها، وذلك كتقرير الفقهاء الأحكام الفقهية الجزئية العامة التي لا تخص فردًا دون غيره، كما هو دأب المصنِّف والمعلِّم، وكما لو حدثت نازلة فقهية معاصرة، مثل: التعاقد بوسائل الاتصال المعاصرة، كالهاتف، فإنَّه يقرر لها حكم كلي عام بالجواز، أَوْ المنع، أَوْ الصِّحَّة، أَوْ البطلان غير منظور فيه لآحاد الأشخاص، بل تكون عامة مجردة (١)، يقول السبكي

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 15 (SanadKitab #17810, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.