Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 16

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. التمهيد
  3. المبحث الأول تعريف الوقائع وبيان أقسامها بعامة
  4. المطلب الثاني أقسام الوقائع بعامة
  5. القسم الأول: الواقعة الفقهية.

(ت: ٧٥٦ هـ): " ... معرفة الفقه في نفسه ... أمرٌ كلي؛ لأَنَّ صاحبه ينظر في أمور كلية ... كما هو دأب المصنفين، والمعلمين، والمتعلمين ... والفقيه المطلق المصنف المعلم لا يقول في هذه الواقعة، بل في الواقعة الفلانية" (١).

ويغلب إطلاق النوازل الفقهية على ما يجدُّ من الوقائع التي تستدعي حكمًا، كالتعاقد بالهاتف، ونحو ذلك من النوازل الفقهية المعاصرة.

وجميع الوقائع من الأحداث والأحوال التي تتعلق بالمكلف لها حكم تكليفي من وجوب، أَوْ حرمة، أَوْ استحباب، أَوْ كراهة، أَوْ إباحة، أَوْ صِحَّة، أَوْ بطلان، سواء كان ذلك في العبادات، أَمْ في المعاملات، من بيوع وإجارة، وسير أَوْ مرور، وعلاقة العامل برب العمل وعكسه، أَمْ الأنكحة، أَمْ الجنايات، أَمْ سلوك الإِنسان الفردي، أَمْ علاقة الفرد بالدولة، أَمْ علاقتها به، أَمْ علاقة الدولة المسلمة بغيرها من الأمم الأجنبية، ولذلك نقول: كل الأحداث والأحوال وقائع فقهية.

يقول الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ): "فلا عمل يفرض، ولا حركة، ولا سكون يُدّعَى إلَّا والشريعة عليه حاكمة، إفرادًا وتركيبًا" (٢)، وإذا كان بعض جوانب الواقعة طرديًا كان جانب منها آخر وصفًا مؤثرًا،

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 16 (SanadKitab #17810, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.