Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 25

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. التمهيد
  3. المبحث الثاني أقسام الواقعة الفقهية والفرق بينها
  4. المطلب الأول أقسام الواقعة الفقهية
  5. ٢ - الواقعة المكتسبة

ومن باع أَوْ اشترى وهو مجنون أَوْ صغير لم يَصِحَّ عقده.

ومن أصابته مصيبة فصبر عليها كان مأجورًا عند الله ﷿ (١).

فالحكم في جميع ذلك تعلق بفعل الإِنسان المكتسب، وهو البيع، والشراء، والصبر على المصيبة وإن لم يكن له إختيار في إحداث الواقعة السماوية نفسها.

٢ - الواقعة المكتسبة:

والمراد بها: ما كان من فعل الإِنسان وكسبه من الوقائع والأحداث (٢).

وذلك مثل: البيع، والإِجارة، والوقف، والغصب، والاحتشاش، والاصطياد، وغيرها من سائر الأفعال والأقوال، من التصرفات، أَوْ الإِتلافات، أَوْ الجنايات، وموجبات الحدود والتعازير، وهكذا التروك الموجبة للأحكام، وسوف يأتي لذلك مزيد بيان عند الحديث عن أقسام الواقعة الفقهية.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 25 (SanadKitab #17810, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.