Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 26

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. التمهيد
  3. المبحث الثاني أقسام الواقعة الفقهية والفرق بينها
  4. المطلب الأول أقسام الواقعة الفقهية
  5. ٣ - الواقعة المبتدأة

٣ - الواقعة المُبْتَدَأَة:

والمراد بها: ما ابتدأه الشرع من الوقائع والأحداث بالحكم من غير فعل للمكلف في إحداثه.

فلا يلزم لها كسب الإِنسان وقدرته على إحداثها، بل وجوبها من باب تعليق الحكم بسببه المقرر شرعًا، لا بسبب فعل المكلف المكتسب، ولا بسبب سماوي.

وذلك مثل: النفقة على القريب، وتسليم الدية من قبل العاقلة في قتل الخطأ، وتحمّل الدية من بيت المال على من قتل وجُهِل قاتله، أَوْ من قتل في زحمة طواف، والعبادات من الصلاة والصيام والحج، وحقوق الجوار، والمحرمات في النكاح، ونحو ذلك من الوقائع والأحداث التي أوجبها الشرع أَوْ حرمها على المكلف من غير إحداث فعل منه، بل ابتدأه بذلك (١).

* * *

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 26 (SanadKitab #17810, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.