Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 27

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. التمهيد
  3. المبحث الثاني أقسام الواقعة الفقهية والفرق بينها
  4. المطلب الثاني الفرق بين أقسام الواقعة الفقهية

المطلب الثاني الفرق بين أقسام الواقعة الفقهية

الفرق بين الوقائع الفقهية الثلاث- السماوية، والمكتسبة، والمبتدأة-: أَنَّ الواقعة السماوية حدثت من الله ﷿، وليس للإنسان اختيار في إحداثها أَوْ دفعها, وليس لها حكم في نفسها, لكن إذا اتصل بها فعل المكلف رَتَّبَ عليها الشرع حكمًا.

أما المكتسبة فإنَّ حدوثها باختيار المكلف، ويرتب عليها الشرع حكمًا لذلك العمل المكتسب، فكأَنَّه قال: إذا أحدثت أيها المكلف كذا وكذا فحكمه كذا وكذا، فالمكلف "له أَنْ يباشر أسباب الحِلِّ وأسباب التحريم، وليس له إنشاء نفس التحليل والتحريم" (١).

وأَمَّا المبتدأة فإنَّ الشرع ابتدأ المكلف بحكمها من غير فعل مكتسب منه، ولا سماوي من الله، بل بادأه الشرع بالحكم، فكأَنَّ الشرع قال: افعل كذا أيها المكلف، واجتنب كذا من غير كسب منك.

* * *

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 27 (SanadKitab #17810, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.