Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 34

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. التمهيد
  3. المبحث الثالث أنواع الواقعة الفقهية
  4. سادسا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها مفردة أو مركبة أو متعددة

توجب العقوبات، كالقتل عمدًا عدوانًا يوجب القصاص إذا قصده، وكالزنى وشرب الخمر لا يوجبان الحد إلَّا إذا ارتكبهما المكلف قاصدًا عالمًا بالتحريم، وهكذا أسباب انتقال الأملاك من البيع، والهبة، والوصية، والإِجارة، والجعالة، والإِقرار، فإنَّها لا توجب مسبباتها إلَّا إذا قام بها المكلف عالمًا قاصدًا لِإيقاعها؛ فمن باع، أَوْ وهب، أَوْ أجَّر، أَوْ أقرَّ بلفظ لا يفهم معناه لم يؤاخذ بمقتضاه.

٢ - واقعة غير قصدية:

وهي ما لا يعتبر لها قصد المكلف وعلمه.

ويجري ذلك فيما عدا ما ذكر في القسم الأول، كالإِتلاف يوجب الضمان، وكقتل الخطأ يوجب الدية، وإن لم يعلم المكلف ويقصد ما فعله، وكالقرابة تكون سببًا في استحقاق الإِرث وإن لم يعلم بها الوارث.

سادسًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها مفردة أَوْ مركبة أَوْ مُتَعَدِّدَة:

وهي من هذه الجهة ثلاثة أنواع، هي (١):

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 34 (SanadKitab #17810, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.