Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 35

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. التمهيد
  3. المبحث الثالث أنواع الواقعة الفقهية
  4. سادسا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها مفردة أو مركبة أو متعددة
  5. ٣ - الوقائع المتعددة

١ - الواقعة المركبة:

وهي المكونة من مجموعة أوصاف مناسبة في ذاتها, لا يتم الحكم إلَّا بها وذلك مثل القتل العمد العدوان، فإنَّه موجب للقصاص، وهو مركب من ثلاثة أوصاف، هي: القتل، والعمدية، والعدوان، فكلها أوصاف مناسبة للحكم بالقصاص، ومؤثرة فيه، ولو انخرم أحدها لتخلف الحكم.

٢ - الواقعة المفردة:

وهي الواقعة المكونة من وصف مؤثر واحد، فهي مغايرة للمركبة، وذلك كالبيع؛ فإنَّه سبب لانتقال المبيع إلى المشتري.

٣ - الوقائع المُتَعَدِّدَة:

وهي مجموعة وقائع، كل واحدة منها مستقلة توجب الحكم، وذلك مثل: القتل إذا تَعَدَّدَ موجبه، كأَنْ يقتل الجاني عدة أشخاص، أَوْ يرتد ويقتل.

وقد تتداخل الوقائع فيكفي فيها موجب واحد، وذلك كمن زنى مرارًا قبل حده فليس عليه إلَّا حدّ واحد (١).

ومثل الأم ترضع الطفل لها أجرة الرضاع، لكن إذا كانت تحت

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 35 (SanadKitab #17810, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.