Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 37

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. التمهيد
  3. المبحث الثالث أنواع الواقعة الفقهية
  4. سابعا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها قولا أو فعلا أو تركا
  5. ٣ - واقعة الترك

والضمان، والحوالة، والصلح، والحجر، والوكالة، والشركة، والمساقاة، والعاريّة، والوديعة، والجعالة، والوقف، والهبة، والوصية، والنكاح، والرجعة، والقذف، وهكذا الإِقالة، وسائر التصرفات التي تستدعى إبطالًا أَوْ حَلًّا للعقد بالقول من الطلاق، واللعان، والظهار، وفسخ عقد البيع أَوْ الإِجارة أَوْ غيرهما من العقود (١).

وهكذا ما اقتضي إظهارًا لحقٍّ، مثل الإِقرار، أَوْ ما ألزم المكلف به نفسه وهو غير واجب عليه بالشرع، كالنذر.

٢ - الواقعة الفعلية:

والمراد بها: ما كان من الوقائع فعلًا، وذلك مثل الاحتشاش، والاحتطاب، والاصطياد، وأخذ اللقطة، وإحياء الموات، والإِتلاف، والغصب، والسرقة، والقتل، والزنى، وشرب المسكر والمخدر، والحرابة، ونحو ذلك (٢).

٣ - واقعة الترك:

والمراد بها: ما كان من الوقائع تركًا، وذلك مثل: مَنْ منع فضل مائه عن إنسان حتَّى مات عطشًا وهو يعلم أَنه يموت إن لم يسقه

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 37 (SanadKitab #17810, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.