Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 38

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. التمهيد
  3. المبحث الثالث أنواع الواقعة الفقهية
  4. ثامنا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها من فعل المكلف المتصرف أو غيره من المكلفين

كان قاتلًا، وعليه القصاص عند المالكية (١) وابن حزم (ت: ٤٥٦ هـ) (٢)، والدية عند الحنابلة (٣)، وهكذا مَنْ ترك بهيمته حتَّى أفسدت مال غيره ضمنه على تفصيل في موضعه (٤)، ومن علم بجريمة مما لا يشرع الستر فيها وترك الإِبلاع عنها كان مستحقًا للتعزير، كمن رأى شخصًا يقتل آخر (٥).

ثامنًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها من فعل المكلف المتصرف أَوْ غيره من المكلفين:

وهي من هذه الجهة نوعان، هما (٦):

١ - ما كان من فعل المكلف المتصرف:

وذلك مثل: البيع، والإِجارة، والإِتلاف.

٢ - ما كان من فعل المكلف غير المتصرف:

كالإِكراه الملجئ بغير حق من أجنبي من المتعاقدين، فإنَّه

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 38 (SanadKitab #17810, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.