Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 45

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الأول أهمية الواقعة القضائية وأقسامها
  3. المبحث الأول أهمية الواقعة القضائية

يحكمون في الأمور المعينة، ولا يحكمون في الأمور الكلية" (١).

فالأحكام الكلية إنَّما شرعت لِتُنَزَّل على الوقائع المعينة، لا لتبقى عِلْمًا مطلقًا لا حقيقة له ولا واقع، يقول الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ): " ... الشرائع إنَّما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون" (٢)، ويقول في موضع آخر: "ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد (٣) لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن" (٤).

ولذلك فإنَّه لا بُدَّ لكل حكم قضائي من مقدمتين؛ إحداهما: الحكم الكلي، والأخرى: الواقعة القضائية، فالثانية محل الحكم، والأولى حاكمة عليه (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 45 (SanadKitab #17810, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.