Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 63

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثاني شروط الواقعة القضائية المؤثرة وتنقيحها وإثباتها واستنباطها
  3. المبحث الأول شروط الواقعة القضائية المؤثرة
  4. ٣ - أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى

٢ - لزوم الواقعة عند ثبوتها:

فالواقعة القضائية المؤثرة هي التي تلزم على فرض ثبوتها كالبيع، والإِجارة، ونحوها من العقود التي تلزم عند صدورها.

أَمَّا الوقائع غير اللازمة كالهبة قبل القبض فلا تأثير لها في الحكم القضائي؛ لأَنَّه لا يَصِحُّ الإِلزام بها قبل قبضها كما هو مذهب الجمهور، خلافًا للمالكية (١).

٣ - أَنْ تكون الواقعة متعلقة بالدعوى:

لا يكفي في الواقعة القضائية مشروعيتها، ولا لزومها، بل لا بُدَّ من تعلقها بالدعوى والمطالبة المرفوعة حالًا أمام القاضي، وإلَّا كانت هدرًا غير مؤثرة (٢)، وهذا يشمل الواقعةَ الأصلية، وهي الواقعة المتنازع فيها، والواقعةَ التبعية، وهي التي يؤدي ثبوتها إلى ثبوت الواقعة الأصلية المتنازع فيها، كالقرائن المتعلقة بالإِثبات، والتي يستنبط منها ثبوت الواقعة المؤثرة أَوْ نفيها (٣)، فكلها تُعَدُّ متعلقة بالدعوى، ويُخْرِج هذا الشرط الواقعة الطردية في موقع النزاع وإن

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 63 (SanadKitab #17810, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.