Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 64

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثاني شروط الواقعة القضائية المؤثرة وتنقيحها وإثباتها واستنباطها
  3. المبحث الأول شروط الواقعة القضائية المؤثرة
  4. ٤ - أن تكون الواقعة محررة

كانت مؤثرة في نزاع آخر غير منظور لدى القاضي حالًا، كجهالة المتعاقد عليه في الجعالة، فإنَّه عند النزاع في الجعالة يكون طرديًا، وعند النزاع في الإِجارة يكون مؤثرًا.

٤ - أَنْ تكون الواقعة محررة:

وذلك بأَنْ تكون الواقعة القضائية محددة، وموصوفة، ومعرفًا بها تعريفًا ينافي الجهالة، فالواقعة إذا كانت مجهولة فلا تكون مؤثرة؛ لأنَّها غير مفيدة في الدعوى؛ لجهالتها، وعدمِ إمكان القضاء فيها، ولا سماع البينة عليها (١).

فلا بُدَّ من تحديد العقار، وبيان عدد النقود وجنسها، ونحو ذلك مما يلزم في تحديد المتنازع عليه في وصفه الخارجي، واستثنى العلماء بعض الصور تَصِحُّ الدعوى بها مجهولة، وتكون مؤثرة مع جهالتها، وذلك كالوصية، وعوض الخلع، ونحوهما مما يَصِحُّ مجهولًا (٢)، وينظر في بيانه وتفسيره.

وهكذا لا بُدَّ من بيان المدعى به في وصفه الشرعي، وذلك بأَنْ يذكر شروط عقد النكاح مثلًا إذا كانت الواقعة في دعوى نكاح

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 64 (SanadKitab #17810, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.