Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 65

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثاني شروط الواقعة القضائية المؤثرة وتنقيحها وإثباتها واستنباطها
  3. المبحث الأول شروط الواقعة القضائية المؤثرة
  4. ٥ - أن تكون الواقعة ممكنة الوقوع

ابتداءً، لا استدامته، ولا يلزم ذكر شروط عقد بيع وإجارة؛ حملًا لهما على الصِّحَّة (١).

ومتى جهلت الواقعة المؤثرة، ويُئِس من الوقوف عليها، أَوْ شق اعتبارها كانت كالمعدومة، لا تأثير لها ولو كان الأصل بقاءها (٢)، فلو ادعى المدعي بأَنَّه اشترى جزءًا مشاعًا من عقار حدَّده، ووصفه، ولكنه لم يذكر مقدار هذا الجزء- ثلثًا أَوْ ربعًا أَوْ أمتارًا معلومة مشاعة - فإنَّ هذه الواقعة لا تعتبر حتى يدعي المدعي بجزء معين.

٥ - أَنْ تكون الواقعة ممكنة الوقوع:

فلا تكون الواقعة القضائية مؤثرة إلَّا إذا كانت ممكنة الوقوع، منفكة عما يكذبها شرعًا وعقلًا وحسًّا وعرفًا، وغير متناقضة مع أمر سبق صدوره من الخصم ومن في حكمه، أَمَّا إذا لم تنفك عما يكذبها من أحد هذه الوجوه فلا تكون مؤثرة.

فمثال ما كُذِّب شرعًا: الدعوى بأكثر من النصيب الشرعي في المسألة الإِرثية، كأَنْ تدعي الأخت في مسألة انحصر الوارث فيها في أخت وأخ شقيقين بأَنَّ لها النصف، وليس لها إلا الثلث، لأَنَّ للذكر مثل حظ الأنثيين في مثل هذه الصورة.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 65 (SanadKitab #17810, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.