Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 95

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثاني شروط الواقعة القضائية المؤثرة وتنقيحها وإثباتها واستنباطها
  3. المبحث الثالث إثبات الواقعة القضائية المؤثرة
  4. المطلب الثاني شروط الواقعة القضائية المثبتة
  5. المراد بالواقعة القضائية المثبتة

المطلب الثاني شروط الواقعة القضائية المثبتة

المراد بالواقعة القضائية المثبتة:

هي الواقعة القضائية المؤثرة التي يسوغ إثباتها أصليةً أَوْ تبعيةً (١).

فهي الواقعة محل الإِثبات، أَوْ الواقعة التي يراد إثباتها.

والفرق بينها وبين الواقعة المؤثرة: أنَّ الواقعة المثبتة أخص من الواقعة المؤثرة، فكل واقعة صالحة للإثبات هي واقعة مؤثرة، وليس كل واقعة مؤثرة تصلح للإِثبات؛ ذلك أنَّ من الوقائع ما لا تحتاج للإِثبات؛ لإقرار الخصم بها، أَوْ لكونها متواترة، أَوْ يتعذر إثباتها، كنِيّة الإِنسان الباطنة، ونحو ذلك مما سوف يأتي بيانه وتوضيحه في شروط الواقعة المثبتة.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 95 (SanadKitab #17810, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.