Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 96

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثاني شروط الواقعة القضائية المؤثرة وتنقيحها وإثباتها واستنباطها
  3. المبحث الثالث إثبات الواقعة القضائية المؤثرة
  4. المطلب الثاني شروط الواقعة القضائية المثبتة
  5. المراد بالواقعة القضائية المثبتة

ويشترط للواقعة المثبتة شروط خمسة، هي:

١ - أَنْ تكون مؤثرة في الحكم القضائي.

٢ - ألَّا تكون معترفًا بها في الجملة.

٣ - أَلَّا تكون متواترة وما في حكمها.

٤ - ألَّا تكون من الأمور الباطنة التي يتعذر الاطّلاع عليها.

٥ - أَنْ تكون موجبة لا منفية.

وتفصيل هذه الشروط فيما يلي:

١ - أَنْ تكون الواقعة مؤثرة في الحكم القضائي، سواء كان تأثيرها أصليًّا أَمْ تبعيًّا، فلا يَصِحُّ للقاضي إثبات واقعة طردية غير مؤثرة في الدعوى؛ لما فيه من إضاعة لجهد القاضي، وإتعاب للخصوم، وإطالة أمد النزاع (١).

٢ - ألَّا تكون الواقعة معترفًا بها في الجملة، فإذا اعترف الخصم بها أغنى ذلك عن طلب إثباتها (٢)، لكن إذا كان في الشهادة زيادة فائدة على الإِقرار سُمِعت (٣).

مثال ذلك: أَنْ يكون على الميت ديون لعدد من الغرماء بعضها عليه بينة، والآخر لا بينة عليه، وماله لا يفي بديونه، والورثة كلهم

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 96 (SanadKitab #17810, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.