Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 104

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثاني شروط الواقعة القضائية المؤثرة وتنقيحها وإثباتها واستنباطها
  3. المبحث الثالث إثبات الواقعة القضائية المؤثرة
  4. المطلب الثالث ضوابط طرق إثبات الواقعة القضائية
  5. ضوابط طرق الإثبات

طرق الحكم هي من أدلة وقوع معرفات الأحكام والتي لا تنحصر (١).

ضوابط طرق الإِثبات:

لطرق الحكم والإِثبات ضوابط عامة في الجملة تجب مراعاتها، وهي:

١ - أَنْ تتقدم البينة دعوى إن كانت في الحقوق الخاصة:

فلا تسمع البينة ولا يعمل بها إلَّا إذا وقعت بعد دعوى صَحِيحة، مستوفية لشروط صِحَّتِها؛ لأَنَّ القاضي إذا سمع الدعوى وجوابها فَهِمَ الواقعة واستطاع تحديد الأوصاف المؤثرة التي يتوجه عليها الإِثبات، وهذا جارٍ في الشهادة (٢) كما يجري في الأيمان (٣).

لكن دعوى الحسبة يجوز سماع الشهادة فيها من غير تقدم

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 104 (SanadKitab #17810, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.