Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 105

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثاني شروط الواقعة القضائية المؤثرة وتنقيحها وإثباتها واستنباطها
  3. المبحث الثالث إثبات الواقعة القضائية المؤثرة
  4. المطلب الثالث ضوابط طرق إثبات الواقعة القضائية
  5. ضوابط طرق الإثبات

دعوى، بل شهادة الشاهد بها تُعَدُّ دعوى (١)، ولذا تسمع بينة بطلاق على الزوج ولو أنكرته الزوجة (٢).

٢ - أَنْ يكون سماعها عند ذي ولاية مختص:

فلا تسمع البينة، ولا يعمل بها إلَّا إذا وقعت في مجلس القضاء عند مختص من قاض ومحكَّم؛ لأَنَّ الغرض من سماعها إعمالها، ولا يكون ذلك إلَّا من قِبَل المختص، وذلك جارٍ في الشهادة كما يجري في الأيمان (٣).

٣ - أَنْ يكون سماعها بحضور طرفي النزاع:

فلا تسمع البينة، ولا يعمل بها إذا سمعت في غيبة أحد الخصمين، بل لا بُدَّ من حضورهما مدعيًا ومدعى عليه؛ لأَنَّ حضور الخصمين عند أدائها مما يشعرهما بالاطمئنان على حسن أدائها، وهذا جار في الشهادة (٤)، والأيمان (٥).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 105 (SanadKitab #17810, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.