Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 157

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الأول تفسير لفظ المكلف
  4. المطلب الثاني الاعتداد بالعرف في تفسير لفظ المكلف

وإذا كان العرف متواترًا ظاهرًا للقاضي وللمترافعين، أَوْ أقر الخصم القائم ضده بدلالته أَخَذ القاضي بذلك، وإلَّا رجع في تفسيره إلى أهل الخبرة بالعرف اللفظي.

ومن أمثلة الرجوع إلى أهل الخبرة في تفسير الأقوال عند خفائها: قصةُ هجاء الحطيئة (ت: حوالي ٤٥ هـ) للزبرقان بن بدر (ت: حوالي ٤٥ هـ)، والتي رجع عمر- ﵁ في تفسير بعض دلالاتها إلى حسان بن ثابت، ولبيد بن ربيعة.

وتفصيل ذلك: أَنَّ الحطيئة لما هجا الزبرقان بن بدر في قصيدته التي منها قوله:

دَعْ المكارم لاترحلْ لبغيتها ... واقعدْ فإنَّك أنت الطاعمُ الكاسي

فقام الزبرقان فشكى الحطيئة إلى عمر- ﵁، فقال عمر- ﵁: ما أسمع هجاءً ولكنها معاتبة جميلة، فقال عمر- ﵁: عليَّ بحسَّان، فجيء به، فسأله، فقال: لمْ يهجه ولكن سَلَح عليه، ويقال: إنَّه سأل لبيدًا عن ذلك، فقال: ما يسرني أَنَّه لحقني من هذا الشعر ما لحقه وأَنَّ لي حُمْرَ النَّعَم، فأمر عمر- ﵁ به، فجُعِل في نقير في بئر (١).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 157 (SanadKitab #17810, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.