Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 176

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الأول تفسير لفظ المكلف
  4. المطلب الرابع الوضوح والإجمال في لفظ المكلف
  5. أولا: الواضح في لفظ المكلف
  6. أقسام الواضح في لفظ المكلف وحكم العمل بها
  7. القسم الثاني: الظاهر.

وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: ٣٤] , وقوله في المطلقات: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

فقد أضاف البيوت للزوجات مع أنَّ البيوت للأزواج؛ لأنَّهن يَسْكُنَّ فيها، فالإضافة إضافة إسكان لا إضافة تمليك، والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة (١).

ومن صرف الظاهر ما يكون مرجعه لنية المتكلم إذا كان في إنشاء أمر يستقل به المتكلم، مثل: تفسير الموقف والموصي مرادَه بما يخالف الظاهر بتخصيص ونحوه، كما لو قال: ثوبي أَوْ خيلي وقف، وفسره بمعين، فإنَّه يقبل منه هذا التفسير وإن كان ظاهره العموم (٢).

جاء في الاختيارات: "وهذا أصل عظيم في الإنشاءات التي

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 176 (SanadKitab #17810, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.