Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 177

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الأول تفسير لفظ المكلف
  4. المطلب الرابع الوضوح والإجمال في لفظ المكلف
  5. ثانيا: المجمل في لفظ المكلف
  6. المراد بالمجمل

يستقل بها، دون ما لا يستقل بها كالبيع ونحوه" (١).

والاحتمال المرجوح لا يَصْرِف ولا يُسْقِط دلالة اللفظ الظاهر إلَّا عن دليل، ولذلك جاءت القاعدة الفقهية مقررة بأنَّه: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن الدليل.

أَمَّا مجرد الاحتمال من دون دليل فلا يسقط به الاستدلال، ولا يصرف الدليل عن ظاهره (٢).

ثانيًا: المجمل في لفظ المكلف:

المراد بالمجمل:

هو ما احتمل معنيين فأكثر على السواء.

وفي قول: ما لا يفهم معناه عند الإطلاق (٣).

وذلك مثل: لفظ الفجر، فإنَّه يطلق على الفجر الأول، كما يطلق على الفجر الثاني، ومثل لفظ العيد فإنَّه يطلق على عيد الفطر، كما يطلق على عيد الأضحى، ومثل شهر ربيع، فإنَّه يطلق على الأول، كما يطلق على الثاني.

ومثل الكنايات في النكاح والقذف ونحوها، والإقرار بمجهول.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 177 (SanadKitab #17810, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.