Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 191

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الأول تفسير لفظ المكلف
  4. المطلب الخامس عموم لفظ المكلف وخصوصه
  5. مخصصات العموم في لفظ المكلف
  6. ٢ - النية

ومن أمثلة ذلك: من أوصى بجميع ماله فإنَّ الوصية تقتصر على الثلث إلَّا بإجازة الورثة.

ومن ذلك ما ذكره ابن رجب: أنَّ من أوصى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين (١).

وبه قال الشافعية، والحنفية (٢)؛ لأنَّ المنع الشرعي كالمنع الحسي.

٢ - النِّيَّة:

فالنية مخصصة لكلام المكلف في صور كثيرة، كما أَنّها تعمم الخاص (٣).

قال ابن رجب: "النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف" (٤).

ويجري ذلك في الأيمان والطلاق كثيرًا، ومثل ابن رجب بتخصيص النية للعام بأنَّ من قال لزوجته: إن دخلتِ الدار فأنت

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 191 (SanadKitab #17810, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.