Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 190

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الأول تفسير لفظ المكلف
  4. المطلب الخامس عموم لفظ المكلف وخصوصه
  5. مخصصات العموم في لفظ المكلف
  6. ١ - الشرع

صيغ العموم في لفظ المكلف:

للعموم صيغ، منها:

المفرد المضاف، ومَنْ، وما، وأيّ، ومتى، وأل، وكل، وجميع، وهكذا النكرة بعد النفي، أَوْ النهيِ، أَوْ الاستفهامِ، أَوْ الشرطِ.

ويدخل ذلك في كلام الواقفين، والموصين، وفي الطلاق، والأيمان، والإقرار، وغيرها (١).

مخصصات العموم في لفظ المكلف:

يخص عموم كلام المكلف بمخصصات، منها:

١ - الشرع:

مما يخص به عموم كلام المكلف الشرع، قال ابن رجب (ت: ٧٩٥ هـ): "ويخص العموم بالشرع- أيضًا- على الصَّحِيح في مسائل" (٢).

ويقول السيوطي (ت: ٩١١ هـ): "ولو كان اللفظ يقتضي العموم، والشرع يقتضي التخصيص- اعتُبِر خصوص الشرع في الأَصَحّ" (٣).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 190 (SanadKitab #17810, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.