Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 189

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الأول تفسير لفظ المكلف
  4. المطلب الخامس عموم لفظ المكلف وخصوصه
  5. حكم العمل بالعام والخاص في لفظ المكلف

وكان المتكلم لا يمكنه الرجوع فيه، كالإقرار بعد الإقرار، والعقد بعد العقد- فلا يكون الثاني من الإقرار أَوْ العقد رجوعًا، ولا مخصصًا للأول ما لم تَدُلَّ قرينة على خلاف ذلك (١)، كأن لا يمكن الجمع بين العقد بعد العقد بوجه سائغ فيحمل على أنَّ العقد الثاني ناسخ للأول محمول على الإقالة منه (٢).

أَمَّا إذا كان الرجوع ممكنًا كالوصية فيُقدم الخاص على العام مطلقًا عُلِمَ التاريخُ أَوْ جُهِلَ، وهذا أشهر الروايات عند الحنابلة (٣)، وذلك كمن أوصي بثلث ماله للفقراء، ثم في مجلس آخر قال: ثلث مالي لفقراء بني فلان، فيقدم الخاص على العام، ويكون ثلث ماله للفقراء الذين عيَّنهم.

لكن لو أوصى الموصي بعدة وصايا لا مخصص لبعضها، ولم يَفِ الثلثُ بها، ولم يُجِزْها الورثة- أُدْخِل النقص على الجميع محاصة، وذلك كمن أوصى بثلث ماله لرجل، ولآخر بمائة ألف ريال، ولعمارة مسجد بعشرين ألف ريال (٤) فلا يكون الأخير ناسخًا للأول؛ لأنَّ وقت لزوم الوصية الموت، فاستوى ما قبله فيها.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 189 (SanadKitab #17810, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.