Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 195

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الأول تفسير لفظ المكلف
  4. المطلب الخامس عموم لفظ المكلف وخصوصه
  5. مخصصات العموم في لفظ المكلف
  6. ٤ - عادة الشخص أو القوم

وعلى الاعتداد بالعرف مخصصًا لعموم لفظ المكلف وتصرفه دَرَجَ القضاة والمفتون في تفسير الوقائع، فقد سُئِل بعضهم فيمن أوقف نخلة -كما يفعله بعض أهل نجد- فبادت، فأجاب: بأَنَّ العرف ومقاصد الناس معتبرة في تصرفاتهم، والعرف في وقتنا أَنَّ المُوقِف لا يقصد إلَّا جذع النخلة، وأَنَّها لا تعاد إذا بادت، مع أَنَّ القياس يقتضي ذلك، فالفرع لا يتبعه الأصل، والأصل يتبعه الفرع، إلَّا أَنْ يكون بستانًا ونحوه فالقرينة تقتضي دخول الأصل والفرع معًا في الوقفية (١).

٤ - عادة الشخص أَوْ القوم:

العادة أخص من العرف؛ إذ إنَّها عادة شخص أَوْ قوم في أمر من الأمور (٢).

والعادة قولية أَوْ فعلية مما يخص به عموم كلام المكلَّف، فعادة الشخص أَوْ القوم في أمر من الأمور مما يخص كلامه ويفسره، قال ابن رجب (ت: ٧٩٥ هـ): "يخص العموم بالعادة على المَنْصُوص، وذلك في مسائل" (٣)، وذكر ابن رجب جملة من المسائل منها:

مَنْ أوصي لأقربائه وأهل بيته فبم يفسر لفظه؟ وحاصل ذلك

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 195 (SanadKitab #17810, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.