Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 196

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الأول تفسير لفظ المكلف
  4. المطلب الخامس عموم لفظ المكلف وخصوصه
  5. مخصصات العموم في لفظ المكلف
  6. ٤ - عادة الشخص أو القوم

ثلاثة أوجه من التفسير عند الحنابلة، هي (١):

(أ) أَنَّ قرابة الأم لا يدخلون في الوصية إلَّا إذا كان الموصي يصلهم في حياته.

(ب) أَنَّ ذلك ينصرف لمن كان يصله الموصي في حياته من قرابته من جهة أبيه أَوْ من جهة أمه، فإن لم يكن له عادة بصلة أحدهما فهي لقرابة الأب، وهذا الوجه هو المذهب- كما ذكره ابن رجب-.

(ج) أَنّه لا اعتبار بالصلة.

وللوجه الثاني قوة، وبه يتحقق المثال ويظهر التعليل.

وقد خالف جماعة من العلماء (٢) منهم القرافي (ت: ٦٨٤ هـ) في تأثير العادة الفعلية على اللفظ؛ يقول القرافي: "العوائد القولية تؤثر في الألفاظ تخصيصًا ومجازًا وغيره، بخلاف العوائد الفعلية" (٣).

وما ذكره ابن رجب أظهر، فيُعمَل بالعادة قوليةً أَوْ فعليةً إذا تجردت عن القرائن المانعة من إعمالها؛ لأَنَّها قرينة على تحديد المراد وتخصيصه.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 196 (SanadKitab #17810, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.