Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 201

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الأول تفسير لفظ المكلف
  4. المطلب السادس إطلاق لفظ المكلف وتقييده
  5. مقيدات المطلق في لفظ المكلف
  6. ١ - النص الصادر من المكلف

ومن وكّل شخصًا في شراء سيارة حمراء، فاشترى له بيضاء- لم تلزم الموكّل إلَّا برضاه بها.

ولو تكرر من رجل الإِقرار لآخر بألف في وقتين مختلفين، ولم يوجد ما يقتضي التَّعَدُّد، وقيّد أحدهما بأَنَّه قرض، فهما ألف واحد عن القرض؛ حملًا للمطلق على المقيد (١).

مقيدات المطلق في لفظ المكلف:

المطلق يجري تقييده باللفظ نَصًّا أَوْ بالدلالة، فيعمل في التقييد باللفظ نَصًّا أَوْ دلالة من قرائن حالية، أَوْ مقالية، أَوْ عرفية، وغيرها، وأبرز المقيدات ما يلي:

١ - النَّصّ الصادر من المكلف:

والمراد به: اللفظ الدال على القيد، كما لو قيده بصفة: كثوب هرري، أَوْ حال: كدخلت راكبًا، أَوْ إضافة: كاشترِ لي فرس زيد، أَوْ نهي: كلا تَبِعْ سيارتي في سوق كذا، أَوْ شرط: كالبيع المعلق، كبعتك هذا الثوب إن رضي زيد (٢)، أَوْ الاستثناء إذا كان متصلًا، ومنه

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 201 (SanadKitab #17810, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.