Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 202

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الأول تفسير لفظ المكلف
  4. المطلب السادس إطلاق لفظ المكلف وتقييده
  5. مقيدات المطلق في لفظ المكلف
  6. ٢ - المعهود الشرعي

ما يقع في الأقارير والعقود، كقولك: له علىَّ مائة ريال إلَّا عشرة أريل (١).

وقد يقيد المكلف ما أطلقه بالسبب الموجب للحق من بيع أَوْ قرض ونحوه؛ فمن قال: لزيد عليَّ ألف ريال، ثم قال مرة أخرى: له عليَّ ألف ريال عن قرض، حمل المطلق على المقيد (٢).

٢ - المعهود الشرعي:

والمراد به: ما عهد في الشرع الاعتداد به، مثل: أَنْ يوصي شخص لجميع أصناف أهل الزكاة، فيعطى كل واحد منهم من الوصية قدر ما يعطى من الزكاة؛ حملًا للمطلق من كلام الآدمي على المعهود الشرعي، ولا يجب التعميم ولا التسوية، ذكره جمع من الحنابلة، وقوَّى بعض الحنابلة أنَّ لكل واحد ثمنًا.

وهكذا يحمل المطلق من كلام المكلف على المشروع، ويقيد به، فمن نذر أَنْ يحج أَوْ يعتمر وَجَبَ عليه أَنْ ينشئ ذلك من دويرة أهله ومكانه الذي نذر فيه (٣).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 202 (SanadKitab #17810, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.