Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 203

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الأول تفسير لفظ المكلف
  4. المطلب السادس إطلاق لفظ المكلف وتقييده
  5. مقيدات المطلق في لفظ المكلف
  6. ٤ - الغالب

٣ - العرف:

وقد سبق تعريفه (١).

فبالعرف يقيد المطلق، فمن وكّل آخر في بيع شيء فيتقيد ذلك بثمن المثل، وبنقد البلد؛ لاقتضاء العرف لذلك.

كما يتقيد في التأجيل والتعجيل للثمن بحسب العرف (٢).

ولذلك جاءت القاعدة الفقهية مقررة: أَنَّ التعيين بالعرف كالتعيين بالنَّصّ (٣)، وأَنَّ مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف (٤)، وأَنَّ مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف عليه بينهم (٥).

٤ - الغالب:

والمراد به: ما يكثر وقوعه من غير دلالة عرفية.

فإذا غلب أمر رُوعي في الأحكام، وقُيِّد به ما أطلق من كلام المكلف وتصرفاته.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 203 (SanadKitab #17810, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.