٣ - العرف:
وقد سبق تعريفه (١).
فبالعرف يقيد المطلق، فمن وكّل آخر في بيع شيء فيتقيد ذلك بثمن المثل، وبنقد البلد؛ لاقتضاء العرف لذلك.
كما يتقيد في التأجيل والتعجيل للثمن بحسب العرف (٢).
ولذلك جاءت القاعدة الفقهية مقررة: أَنَّ التعيين بالعرف كالتعيين بالنَّصّ (٣)، وأَنَّ مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف (٤)، وأَنَّ مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف عليه بينهم (٥).
٤ - الغالب:
والمراد به: ما يكثر وقوعه من غير دلالة عرفية.
فإذا غلب أمر رُوعي في الأحكام، وقُيِّد به ما أطلق من كلام المكلف وتصرفاته.