وهذا القول هو ظاهر المذهب عند الحنفية (١)، وهو المحكيُّ عن القاضي حسين (ت: ٤٦٢ هـ) من الشافعية، ومال إليه السبكي (ت: ٧٥٦ هـ) منهم (٢).
وعلل الحنفية ذلك: بأَنَّ المفهوم لا يعمل به في الأدلة الشرعية، فكذا في كلام المكلفين (٣).
القول الثاني: أَنَّ مفهوم المخالفة في كلام المكلفين حجة.
وبذلك قال جمع من الحنفية، منهم محمد (ت: ١٨٩ هـ) في السير الكبير، والسرخسي (ت: ٤٩٠ هـ) في السير الكبير، والخصاف (ت: ٢٦١ هـ)، قال ابن نحيم (ت: ٩٧٠ هـ): "وعليه العمل" (٤).
وبه قال جمع من الشافعية، قال ابن حجر (ت: ٨٥٢ هـ): "وهو قول الأئمة والأَصْحَاب" (٥) يعني: من الشافعية.