Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 210

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الأول تفسير لفظ المكلف
  4. المطلب السابع دلالة المفهوم في لفظ المكلف
  5. حجية المفهوم في لفظ المكلف
  6. ثانيا: حجية مفهوم الموافقة في لفظ المكلف

وعلل الحنفية ذلك: بأَنَّ المتعارف عليه العملُ بالمفهوم عند المكلفين، والثابت بالعرف كالثابت بالنَّصّ، والمعروف كالمشروط (١).

وقال ابن حجر عن القول الأول: إنَّه مهجور، وعمل الناس على خلافه (٢).

والذي أرجحه: هو القول الثاني؛ لقوة ما علل به قائلوه.

فيعمل بمفهوم المخالفة في كلام المكلف على أَنّه إذا قامت قرينة حالية، أَوْ مقالية، أَوْ عرفية تعارض مفهوم المخالفة، وتوجب إهماله أُخِذ بها.

ثانيًا: حجية مفهوم الموافقة في لفظ المكلف:

أَمَّا مفهوم الموافقة في كلام المكلفين فلم أقف على من ذكره من العلماء.

والذي يظهر لي: أَنّه بقسميه الأولوي والمساوي (٣) ليس حجة؛ لأَنَّه من باب القياس، وهو ممتنع في كلام المكلفين في العقود والالتزامات ونحوها؛ إذ إنَّه يؤدي إلى إلزام المكلف بما لم

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 210 (SanadKitab #17810, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.