Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 232

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الثاني تفسير فعل المكلف
  4. المطلب الثاني أصول تفسير فعل المكلف في دلالته على الإرادة
  5. ١ - الشرع

فمن أظهر صفة مطلوبة في المبيع وهي ليست فيه فكأَنَّه اشترطها لفظًا، فيكون البائع مدلّسًا، ويثبت للمشتري الخيار (١).

يقول ابن تَيْمِيَّةَ (ت: ٧٢٨ هـ): "وجعل -يعني النبي ﷺ إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ، مثل المصرّاة ونحوها من المدلّسات" (٢).

ومن ذلك: إذا كان في الفعل ضرر؛ لأَنَّ النبي ﷺ نهى عن الضرر؛ فعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (٣)، فمن حوّل وجهه عن زوجته في الفراش كان دليلًا على إرادته الإِضرار بها- كما ذكره المالكية-، ولها طلب فراقه (٤).

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 232 (SanadKitab #17810, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.