Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 261

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الخامس أثر الأسباب والدوافع في تفسير الوقائع لفظا أو فعلا أو سكوتا

ويَدُلُّ على ذلك آيات بينات (١)؛ منها قوله- تعالى-: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١، ، ففي ذلك بيان بأَنَّ الرجعة لمن قصد الصلاح دون الضرار.

ومنها قوله- تعالى-: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢]، فإنَّ الله- ﷾ إنَّما قَدَّم على الميراث وصية من لم يضار الورثة بها، فإذا وصى ضرارًا كان ذلك حرامًا، وكان للورثة إبطالها، وحرم على الموصى له أخذها بدون رضاهم (٢).

كما يَدُلُّ له من السنة أحاديث، منها: قوله ﷺ فيما رواه عمر ابن الخطاب ﵁: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (٣).

وعلى تقرير هذه الحقيقة- أعني لحظ الأسباب والدواعي والقصود في تفسير الوقائع- تتابع الفقهاء والباحثون، أذكر لك طرفًا من أقوالهم:

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 261 (SanadKitab #17810, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.