Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 262

  1. الباب الثاني الوقائع القضائية
  2. الفصل الثالث تفسير الواقعة القضائية
  3. المبحث الخامس أثر الأسباب والدوافع في تفسير الوقائع لفظا أو فعلا أو سكوتا

يقول ابن تَيْمِيَّهَ (ت: ٧٢٨ هـ): "إنَّ المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات، كما هي معتبرة في القربات والعبادات، فيجعل الشيء حلالًا، أَوْ حرامًا، أَوْ صَحِيحًا، أَوْ فاسدًا، أَوْ صَحِيحًا من وجه، فاسدًا من وجه، كما أَنَّ القصد في العبادة يجعلها واجبة، أَوْ مستحبة، أَوْ محرمة، أَوْ صَحِيحة، أَوْ فاسدة" (١).

ويقول ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ): "القصد روح العقد، ومُصَحِّحُه، ومبطله" (٢).

ويقول ابن رجب (ت: ٧٩٥ هـ): "تعتبر الأسباب في عقود التملكات، كما تعتبر في الأيمان" (٣).

ويقول ابن حجر- صاحب الفتح- (ت: ٨٥٢ هـ): "قال ابن المنير: إنَّ المقاصد تعتبر بأدلتها كيفما كانت الأدلةُ لفظيةً أَوْ غيرَ لفظية بأيّ لغة كانت" (٤).

ويقول ابن عطوة (ت: ٩٤٨ هـ): "والقصود (٥) في العقود معتبرة، فإياك أَنْ تهمل قصد المتكلم، ونيته، وعُرْفه، فتجني عليه

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 262 (SanadKitab #17810, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.