Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 321

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الأول أصول التوصيف القضائي ووسائله ووحدته وتجزئته وتعدده واتفاقه وتضاده
  3. المبحث الأول أصول التوصيف القضائي
  4. المطلب الثاني الأصل الثاني مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع عند التوصيف
  5. بعض الضوابط والأمثلة التي تبين أثر المقاصد والحكم عند التوصيف
  6. ١ - حفظ المال من الإهدار ما أمكن

(ب) أن من غصب خشبة ونحوها ثم بني عليها, ولا يمكن ردها لمالكها عند مطالبته إلَّا بهدم البناء الذي كلف الغاصب أضعاف قيمة الخشبة فإنَّ الخشبة تُقَدَّر بقيمتها، وتُسَلَّم القيمة لصاحبها, ولا ينقض البناء (١) صيانة للمال، وحفظًا له من الإهدار ما أمكن.

ولو رأى الحاكم مع ذلك في حال الغصب تعزيره بإضعاف الغرم عليه وعقوبة مناسبة جاز (٢)؛ ويَدُلُّ على ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁: "أن رجلًا من مزينة أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، كيف ترى حريسة الجبل (٣)؟ قال: هي ومثلها والنكال (٤)، وليس في شيء من الماشية قطع إلَّا فيما آواه المراح (٥) فبلغ ثمن المجن (٦) ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه (٧) وجلدات نكال، قال: يا رسول الله، كيف

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 321 (SanadKitab #17810, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.