Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 343

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الأول أصول التوصيف القضائي ووسائله ووحدته وتجزئته وتعدده واتفاقه وتضاده
  3. المبحث الأول أصول التوصيف القضائي
  4. المطلب الرابع الأصل الرابع مراعاة الضرورات والحاجات عند التوصيف
  5. ضوابط الضرورة
  6. ١ - أن يشهد الشرع لجنسها بالمراعاة

ويَدُلُّ على أصل مشروعية مراعاة الضرورة قوله -تعالى-: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] , فقد استثنى الله ﷿ ما اضطر إليه الإنسان من طعام فأجاز أكله وإن كان لا يحل له حال الاختيار (١).

ضوابط الضرورة:

يعمل بالضرورة إذا توفرت فيها الضوابط التالية (٢):

١ - أَن يشهد الشرع لجنسها بالمراعاة:

فلا بُدَّ أَنْ تكون الضرورة داخلة ضمن المقاصد التي جاء الشرع لتحقيقها وحفظها، أَوْ دفعها.

ولا يستحل بالضرورة الكفر، ولا القتل، لكن لمن اضطر لطعامٍ مغالبةُ من معه فضل طعام لا ضرورة به إليه بعد التدرج باستيهابه أَوْ نهبه ونحو ذلك، فإن قُتِل المضطر في هذه المغالبة فهو شهيد، وإن قتل الآخر فهدر.

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 343 (SanadKitab #17810, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.