Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 344

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الأول أصول التوصيف القضائي ووسائله ووحدته وتجزئته وتعدده واتفاقه وتضاده
  3. المبحث الأول أصول التوصيف القضائي
  4. المطلب الرابع الأصل الرابع مراعاة الضرورات والحاجات عند التوصيف
  5. الحاجة تراعى كالضرورة

كما أَنَّ الضرورات إذا تزاحمت رُوعِي الترتيب في الحفاظ عليها، فتقدم في الجملة مراعاة ضرورة الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال.

٢ - أَنْ تكون محققة لا متوهمة:

فلا بُدَّ أَنْ يجزم أَوْ يغلب على الظن وقوع هذه الضرورة، وألَّا يمكن الخلاص منها بوجه سائغ.

٣ - ألَّا تؤدي إزالتها إلى ضرر مثلها أَوْ أكبر منها:

فإذا كانت إزالة الضرورة تؤدي إلى ضرر مثلها أَوْ أعظم منها على نفسه أَوْ غيره امتنع تحقيقها.

والاضطرار لا يسقط حق الغير، فمن اضطر لمال غيره فأكله أَوْ انتفع به ضَمِنَ مثله إن كان مثليًا أَوْ قيمته إن كان قِيمِيًّا.

٤ - أَنْ تقدر بقدرها:

فإذا وقعت الضرورة فإنَّ مقاربتها وفعلها حسب القدر اللازم منها استدامةً وتأقيتًا وقلةً وكثرةً، فمن احتاج إلى شرب خمر لدفع لقمة غصّ بها فلا يزيد عن القدر اللازم لدفع الغصة، ومن احتاج لدواء محرّم أَخَذَ منه بالقدر اللازم لدفع المرض أَوْ تخفيفه مرةً إن أغنى، أَوْ تكرارًا على أوقات متفرقة، أَوْ مستمرًا عند قيام الضرورة إليه واستمرارها.

الحاجة تراعى كالضرورة:

المراد بالحاجة: ما يطرأ على الإنسان مما في ترك مراعاته

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 344 (SanadKitab #17810, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.