Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 355

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الأول أصول التوصيف القضائي ووسائله ووحدته وتجزئته وتعدده واتفاقه وتضاده
  3. المبحث الأول أصول التوصيف القضائي
  4. المطلب الخامس الأصل الخامس مراعاة درء الحدود والقصاص بالشبهات عند التوصيف
  5. أقسام الشبهة الدارئة للحد
  6. القسم الثالث: شبهة في الفاعل
  7. القسم الثاني: شبهة في المحل وتسمى الشبهة الحكمية أو شبهة الملك

وهي تكون في حق من اشتبه عليه الفعل، كمن اشتبه عليه الحل والحرمة، مثل من يطأ زوجته المطلقة ثلاثًا في عدتها، ويشترط ألَّا يكون هناك دليل على التحريم أصلًا، وأنْ يعتقد الجاني الحل.

القسم الثاني: شبهة في المحل وتسمى الشبهة الحكمية أَوْ شبهة المِلك:

وذلك كسرقة الأب من مال ابنه، ويشترط في هذه الشبهة أَنْ تكون ناشئة عن حكم شرعي، فالشبهة في المحل تتحقق بقيام دليل شرعي ينفي الحرمة، فالحرمة مشكوك فيها بقيام دليل الحل، فالسرقة محرمة والأب له أَنْ يتملك من مال ابنه؛ لقوله ﷺ فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده-: "أنت ومالك لأبيك" (١).

ويضيف أبو حنيفة قسمًا ثالثًا من الشبهات، وهي شبهة العقد ولو كان متفقًا على تحريمه، لكن أَصْحَابه والأئمة الأربعة يخالفونه في هذا، ولا يرون العقد شبهة إلَّا إذا كان الجاني يظن الحلَّ ويعتقده.

وإذا دُرِئ الحدُّ عن الجاني فإنَّه يعزر بما يناسب حاله، ويسقط عنه التعزير في مثل من وطئ أجنبية يظنها زوجته؛ لأَنَّه لم يقصد الفعل المحرم، كما يسقط عنه التعزير في مثل من وطء امرأة

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 355 (SanadKitab #17810, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.