Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 354

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الأول أصول التوصيف القضائي ووسائله ووحدته وتجزئته وتعدده واتفاقه وتضاده
  3. المبحث الأول أصول التوصيف القضائي
  4. المطلب الخامس الأصل الخامس مراعاة درء الحدود والقصاص بالشبهات عند التوصيف
  5. أقسام الشبهة الدارئة للحد
  6. القسم الثالث: شبهة في الفاعل
  7. القسم الأول: الشبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه وشبهة مشابهة

القسم الثاني: شبهة في المحل:

وذلك كإتيان الزوجة في دبرها، فالشبهة قائمة في محل الفعل المحرم؛ لأَن الزوجة محل لاستمتاع الزوج، وهو وإن لم يكن له أَنْ يأتيها في ذلك المأتي لحرمة ذلك عليه إلَّا أن حِلَّ الاستمتاع بالزوجة يورث شبهة توجب درء حد الزنى عنه، سواء اعتقد الفاعل حلَّ الفعل أَم تحريمه؛ لأَنَّ أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن، وإنما أساسها محل الفعل، وتسلط الفاعل شرعًا عليه (١)، لكن يعزر إن علم التحريم.

القسم الثالث: شبهة في الفاعل:

وذلك كمن وطئ امرأة أجنبية يظنها زوجته، فأساس الشبهة ظنُّ الفاعل واعتقاده بحيث يأتي الفعل وهو يعتقد حله، فقيام هذا الظن عند الفاعل يورث شبهة يترتب عليها درء الحد، فإذا أتى الفاعل الفعل وهو عالم بأَنَّه محرم فلا شبهة (٢).

أَمَّا الحنفية: فقد ذكروا أنواع الشبهة، وأنَّها قسمان (٣):

القسم الأول: الشبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه وشبهة مشابهة:

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 354 (SanadKitab #17810, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.