Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 427

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الثاني وظيفة الخصم والشاهد والقاضي في التوصيف القضائي
  3. المبحث الثاني وظيفة الشاهد في التوصيف القضائي
  4. المطلب الرابع حقيقة طرق الحكم (أدلة الإثبات) وأثرها في التوصيف
  5. سادسا: اليمين المردودة

سادسًا: اليمين المردودة:

إذا امتنع المدعى عليه عن اليمين المتوجهة عليه لعدم البينة، ثم ردت اليمين على المدعي ليحلف ويستحق ما ادعاه، لكنه نكل فما حقيقة نكوله هذا عند القائلين به؟ على قولين، هما:

(أ) أن ذلك كالإِقرار، وهو الصَّحِيح عند الشافعية (١)، والقائلين بردِّ اليمين من الحنابلة (٢)؛ لأَنَّه بنكوله يتوصل إلى الحق فأشبه إقراره.

(ب) أن ذلك بمنزلة البينة، وهو قول للشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

ولم أقف على ما عللوا به.

قلت: لو قيل بأن ذلك طريق مستقل ولا يلزم كونه واحدًا من القولين لكان له وجه.

ويؤيده: ما ذكره بعض الحنابلة: أَنَّه إذا نكل المدعي عن هذه اليمين صرف الحاكم المترافعين ولم يقض بينهما، ولهما التحاكم في

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 427 (SanadKitab #17810, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.