Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 428

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الثاني وظيفة الخصم والشاهد والقاضي في التوصيف القضائي
  3. المبحث الثاني وظيفة الشاهد في التوصيف القضائي
  4. المطلب الرابع حقيقة طرق الحكم (أدلة الإثبات) وأثرها في التوصيف
  5. سابعا: اللعان

مجلس آخر، ومن بذل منهما اليمين قُبِلَ منه (١).

وعلى كل فالعمل بأيٍّ من القولين - صرف الخصمين أَوْ القضاء على المدعي بالنكول عن اليمين المردودة - حسب الاقتضاء باختلاف الحال في كل قضية؛ لأَنَّ القول الآخر - أَنَّه يقضى على المدعي بنكوله عن اليمين المردودة عند توجهها عليه - له قوة؛ لما في ذلك من فصل النزاع وقطعه، وهو أحد مقاصد القضاء، وعلى ذلك يُعَدُّ المدعي ناكلًا غير مستحق لما ادَّعاه، وإذا كان المدَّعي عينًا أبقيت في يد المدعى عليه، لكن لا يثبت له ملكها بذلك، ويقرر القاضي تَوْصِيف الواقعة برد الدعوى، وهذا من التَوْصِيف السلبي.

سابعًا: اللعان:

اختلف في أيمان اللعان على أربعة أقوال، هي:

(أ) أَنَّه شهادة، وبذلك قال أبو حنيفة (٢) (ت: ١٥٠ هـ)، وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (٣)؛ لأَنَّ الله سماه شهادة.

(ب) أَنَّه يمين، وهذا مذهب المالكية (٤)، وقول الشافعي (٥)

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 428 (SanadKitab #17810, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.