Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 429

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الثاني وظيفة الخصم والشاهد والقاضي في التوصيف القضائي
  3. المبحث الثاني وظيفة الشاهد في التوصيف القضائي
  4. المطلب الرابع حقيقة طرق الحكم (أدلة الإثبات) وأثرها في التوصيف
  5. ثامنا: القرائن

(ت: ٢٠٤ هـ)، وإحدى الروايتين عند الحنابلة (١)؛ لأَنَّ الفاسقين يلتعنان مع أَنَّه لا تقبل لهما شهادة.

(ج) أَنَّه يمين في معنى الشهادة، وهذا قول أبي يوسف (ت: ١٨٣ هـ) من الحنفية.

(د) أَنَّه حد فيه معنى اليمين، وهو قول محمَّد (ت: ١٨٩ هـ) من الحنفية.

قلت: ولو قيل إنَّه طريق مستقل ثبت بالشرع ولا يلزم كونه واحدًا من هذه الأربعة لكان له وجه.

ولذا فإنَّه متى تحققت في الواقعة أوصاف اللعان المقررة في الحكم الكلي وَصَفْنَا الواقعة بأَنَّها لعان ورتبنا عليها أحكامه.

وقد بَيَّن الفقهاء آثار اللعان التي تترتب عليه، فلتراجع في مظانها (٢).

ثامنًا: القرائن:

وهي أمارة تَدُلُّ على أمر خفي مصاحب لها حاليةً أَوْ مقاليةً (٣).

ويستعين القاضي بالقرينة القضائية القوية على استنباط حقيقة

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 429 (SanadKitab #17810, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.