Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 477

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الرابع التوصيف القضائي والحكم القضائي
  3. المبحث الأول التوصيف القضائي وتقرير الحكم القضائي
  4. المطلب الثالث الجزم والاختيار في الحكم التكليفي وأثرهما على الحكم القضائي
  5. أحوال الجزم والاختيار في الحكم التكليفي وأثرهما على الحكم القضائي
  6. الحال الثالثة: ثبوت الخيار للخصم

يكن المحارب قد قتل فيُقْتَل (١)، وبذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ذي الرقم ٨٥ والتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٠١ هـ.

فهنا إذا وَصَّفَ القاضي الواقعة المعينة بأَنَّها من قبيل الحرابة فإنَّه يوقع على الجاني إحدى العقوبات المَنْصُوص عليها في الآية بما يتلاءم مع جريمته، وحالِ المجرم، وحاجةِ المجتمع إلى الردع، فيكون الخيار في هذه العقوبات للِإمام أَوْ نائبه، وهو اختيار مصلحة لا تَشَهٍّ ما لم يكن الجاني قد قتل فيُقْتَل.

الحال الثالثة: ثبوت الخيار للخصم:

إنَّ الحكم التكليفي من الحكم الكلي الذي تُوَصَّف به الوقائع قد يأتي فيه خيار للخصم باختيار أحد الوجوه عند الحكم القضائي في الواقعة.

مثال ذلك: من المقرر فقهًا أنَّ من بنى أَوْ غرس في أرض غيره خطأً لم يُهْدَر غرسه ولا بناؤه، وإنَّما يُقَوَّم البناء مستقلًّا، كما تُقَوَّم

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 477 (SanadKitab #17810, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.