Lewati ke konten

Kitab: Tawshif al-Aqdhiyah fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن محمد الخنين

Baca Juz 2, halaman 478

  1. الباب الثالث تقرير التوصيف القضائي "تقرير توصيف الأقضية"
  2. الفصل الرابع التوصيف القضائي والحكم القضائي
  3. المبحث الأول التوصيف القضائي وتقرير الحكم القضائي
  4. المطلب الثالث الجزم والاختيار في الحكم التكليفي وأثرهما على الحكم القضائي
  5. إجبار من له الخيار من الخصوم على الاختيار عند الاقتضاء

الأرض مستقلة، ويُخَيَّر مالك الأرض بين تملّك البناء بقيمته، أَوْ إبقاء البناء على الأرض وأخذِ قيمتها (١)، فهنا إذا وَصَّف القاضي الواقعة بأَنَّها من قبيل البناء على أرض الغير خطأً خُيِّر المالك بما ذكر.

وهكذا تخيير المشترى في خيار العيب بين الرد وأخذ الثمن أَوْ الإمساك وله الأرش (٢).

وهكذا تخيير المؤجر إذا بنى المستأجر في الأرض المؤجرة أَوْ غرس ولم يشترط عليه المؤجر القلع عند انقضاء المدة، فإذا انقضت المدة فالمؤجر مُخيَّر بين ثلاثة أمور، هي (٣):

(أ) تملّك البناء أَوْ الغراس بقيمته.

(ب) قلع الغراس أَوْ البناء جبرًا مع ضمان نقصه بالقلع.

(ج) ترك الغراس أَوْ البناء بأجرة المثل.

إجبار من له الخيار من الخصوم على الاختيار عند الاقتضاء:

إذا امتنع مَنْ له الخيار من الخصوم عن الاختيار، وكان في ترك الاختيار ضرر على الطرف الآخر أُجْبر عليه، جاء في الاختيارات

Rujukan halaman ini: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 478 (SanadKitab #17810, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.